للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: مثل ماذا؟

قال: تجد أنت من الإماء، وأنت١ تملكها، ولا تقدر أن تطأها في جاريتك تكون صائمة، تكون حائضا، تكون مكاتبة٢، إلا أن يشترط ذلك عليها، فيطأها بالشرط يعني المكاتبة.

قال إسحاق: كما قال، إلا أن في٣ معنى احتجاجه ممنوع من ملكه، فهذه العلل ليست بحجة لإقامة هذا الشرط.

[١٨٧٦-] قلت:٤المزارعة؟


١ في نسخة ع: "فأنت".
٢ في الأصل مكاتبته، والكتاب، والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده، أو أمته على مال ينجمه عليه، ويكتب عليه أنه إذا أدى نجومه، فهو حر، فإذا وفر على مولاه جميع نجومه التي كاتبه عليه عتق، وولاؤه لمولاه الذي كاتبه، والسيد مُكاتِب، والعبد مُكاتَب. انظر: تهذيب اللغة ١٠/١٥٠، وتاج العروس ٤/١٠٦.
٣ حرف "في" ناقص من نسخة ع.
٤ المزارعة مشتقة من الزرع، وتسمى: مخابرة، من الخَبار بفتح الخاء، وهي الأرض اللينة، وتسمى مؤاكرة، والعامل فيها خبير ومؤاكر، وهي: دفع أرض، وحب لمن يزرعه، ويقوم عليه، أودفع حب مزروع ينمي بالعمل، لمن يعمل عليه بجزء مشاع، معلوم من المتحصل.
والأصل فيها حديث ابن عمر: أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، بشطر ما يخرج منها من ثمر، أو زرع وتبعه في ذلك الخلفاء الأربعة – رضي الله عنهم أجمعين – ولم ينكر، فكان كالإجماع، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك، لأن كثيراً من الناس لا أرض ولا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر، وأهل الشجر، يحتاجون إلى العمل، ففي تجويزها دفع للمحتاجين، وتحصيل لمنفعة كل منهما: فجاز كالمضاربة.
انظر: البخاري مع الفتح كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارع بالشطر ونحوه ٥/١٠، ومسلم كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ٣/١١٨٦، وشرح منتهى الإرادات ٢/٣٤٤، وكشاف القناع ٣/٥٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>