للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال سفيان] ١.

[٦٢٢ -] قلت: قال سفيان: كان حماد٢، وابن أبي ليلى يقولان: إذا كان على الرجل دين، فعليه الزكاة، يعني الذي عليه الدين٣.

وكان سفيان لا يرى ذلك٤.

قال أحمد: لا، كما قال سفيان٥.


١ما بين المعقوفين من ع، وليس في ظ، وتقدم توثيق مذهب إسحاق عند المسألة رقم (٥٧٧) من هذا الباب، وسيتكرر ذكره في المسألة رقم (٦٣٩) من هذا الباب.
٢هو ابن أبي سليمان.
٣مذهب حماد وابن أبي ليلى في هذه المسألة انظره في اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٥٥، فقد جاء فيه ما نصه: "وقد كان ابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان يقولان: زكاة الدين على الذي عليه الدين".
وراجع: المصنف لابن أبي شيبة ٣/١٩٤، والاستذكار ٩/٩٣-٩٤.
٤مذهب سفيان الثوري أن زكاة الدين على من هو له لا على من هو عليه، وأن الدين يمنع من الزكاة، وأنه إنما يزكيه إذا قبضه لما مضى.
انظر: الأموال لابن زنجويه ٣/٩٧١، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٥٣، والأموال لأبي عبيد ص ٥٣٠، والاستذكار ٩/٩٢، والمحلى ٦/١٠١-١٠٤، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٤٤-٥٤٥.
٥انظر مذهب أحمد في زكاة الدين: مسائل عبد الله ص ١٥٦-١٥٧، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٣٥-٦٣٩، والفروع ٢/٣٢٣-٣٢٦، والإنصاف ٣/١٨-٢٢، وانظر المسألة القادمة رقم (٦٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>