٢هو ابن أبي سليمان. ٣مذهب حماد وابن أبي ليلى في هذه المسألة انظره في اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٥٥، فقد جاء فيه ما نصه: "وقد كان ابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان يقولان: زكاة الدين على الذي عليه الدين". وراجع: المصنف لابن أبي شيبة ٣/١٩٤، والاستذكار ٩/٩٣-٩٤. ٤مذهب سفيان الثوري أن زكاة الدين على من هو له لا على من هو عليه، وأن الدين يمنع من الزكاة، وأنه إنما يزكيه إذا قبضه لما مضى. انظر: الأموال لابن زنجويه ٣/٩٧١، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٥٣، والأموال لأبي عبيد ص ٥٣٠، والاستذكار ٩/٩٢، والمحلى ٦/١٠١-١٠٤، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٤٤-٥٤٥. ٥انظر مذهب أحمد في زكاة الدين: مسائل عبد الله ص ١٥٦-١٥٧، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٣٥-٦٣٩، والفروع ٢/٣٢٣-٣٢٦، والإنصاف ٣/١٨-٢٢، وانظر المسألة القادمة رقم (٦٣٧) .