٢ نقل عنه عدم التيمم للجنازة عبد الله في مسائله ص٣٨ (١٤٤، ١٤٥) ، وأبو داود في مسائله ص١٧. وما أفتى به هنا هو المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب. وروي عن أحمد: أنه يجوز التيمم للجنازة إذا خاف فواتها مع الإمام، اختاره ابن تيمية. انظر: الإنصاف ١/٣٠٤، المغني ٢٦٧، الفروع ١/١٣٨، الاختيارات ص٢٠. ٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٢/٧١، اختلاف العلماء للمروزي ص٦٥، المغني ١/٢٦٧. ٤ روى ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عباس قال: (إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل) . المصنف ٣/٣٠٥، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٨٦. (رضي الله عنهما) زيادة من ع. ٦ هو عكرمة البربري، أبو عبد الله المدني، مولى ابن عباس، تابعي من كبار أصحاب عبد الله بن عباس، ومن علماء زمانه بالتفسير والفقه والمغازي. قال محمد بن نصر المروزي: (أجمع عامة أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة. توفي سنة أربع ومائة من الهجرة) . انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٣/٢٦٥، البداية والنهاية ٩/٢٤٤، تهذيب التهذيب ٧/٢٦٦، طبقات الشعراني ١/٣٤. ٧ روى ابن أبي شيبة بسنده عن عكرمة قال: (إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل عليها) . المصنف ٣/٣٠٥