للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمنه. ١

قال إسحاق: [ع-١٠٠/أ] أصاب، ٢ وكذلك إذا كان خطأ فعليه ثمنه بالغاً ما بلغ، لأنّه مال.

[٢٣٩١-] قلت لأحمد: ٣ من استعان عبداً، أو صبياً بغير إذن أهله فقد ضمنه؟


١ تأتي مسألة مستقلة. راجع، رقم ٢٤٦٨.
٢ قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه الترمذي في سننه ٤/٢٦، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/٣٦، وابن قدامة في المغني ٧/٦٥٨، وابن عبد البرّ في الاستذكار ٦/٩٠، والخطابي في معالم السنن ٤/٦٥٣. وانظر: حاشية المقنع ٣/٣٤٦.
٣ في العمرية بحذف لفظ "لأحمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>