للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢١٣٥-] قلت: قال: سمعت الأوزاعي قال: إذا اكترى دابَّةً فجاوز بها الوقت، فإن سلمت الدابة كان له كراء الدابة، وإن هلكت الدابة١ ضمن ثمنها، ولا كراء لصاحبها.

قال أحمد: له الكراء، وإن عطبت فعليه الكراء٢ والضمان، واحتج بحديث عروة البارقي في الشاة.٣

قال إسحاق: كما قال وليس في حديث عروة ذاك البيان٤.

[٢١٣٦-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل تكارى حماراً يوماً، بدرهم على أن لا يخرجه من الكوفة فأخرجه؟

قال: يضمن.


١ كلمة "الدابة" ناقصة من نسخة ع.
٢ سبق التعليق على ذلك عند المسألة رقم (١٨٦٤) .
٣ سبق تخريج الحديث عند المسألة رقم (١٨٦٤) .
٤ أخرج ابن أبي شيبة في كتاب البيوع: باب الرجل يكري الدابة فيجاوز بها ٦/٤٩، والبيهقي كتاب الإجارات: باب لا ضمان على المكتري فيما اكترى إلا أن يتعدى ٦/١٢٣، عن شريح، وإبراهيم، والحكم أنهم كانوا يضمنون من تجاوز بالدابة مكان الكراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>