٢ قال أبو بكر الخلال: إن أبا عبد الله قال: دية المجوسي ثمانمائة، وقال إبراهيم، وإسحاق بن منصور، ليس فيه كثير اختلاف. وقال الأثرم: قال ما أقلّ ما اختلف الناس فيه. [] أحكام أهل الملل ص١٤٠، وانظر: روايات بهذا المعنى ١٣٦-١٤١. وكذا انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤١٤، رقم ١٤٨٣، وبرواية ابن هانئ ٢/٨٦، رقم ١٥٤١، [] والمغني ٧/٧٩٦، والمحرر ٢/١٤٥، والفروع ٦/١٧-١٨، والمبدع ٨/٣٥٢، والأحكام السلطانية ص٢٧٤، وكشاف القناع ٦/٢١. قال المرداوي معلقاً: بلا نزاع، وكذا الوثني، وكذا من ليس له كتاب كالترك ومن عبد ما استحسن كالشمس، والقمر، والكواكب، ونحوها. الإنصاف ١٠/٦٥. روى عبد الرزّاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب أن المسلمين يقعون على المجوس فيقتلونهم فماذا ترى؟ فكتب إليه عمر: إنما هم عبيد، فأقمهم قيمة العبد فيكم، فكتب أبو موسى بثمانمائة درهم، فوضعها عمر للمجوسي. [] مصنف عبد الرزّاق ١٠/٩٤-٩٥، رقم ١٨٤٨٤، وكنز العمال ٧/٣٠٤، رقم٣٥٢٣. وذكر الدارقطني أثر عمرو بن شعيب الذي مرّ في تقويم الدية وقال في آخره: وجعل دية المجوسي ثمانمائة. سنن الدارقطني ٣/١٢٩.