[] الأوسط، كتاب الديات ١/١٧٢، ١٧٣، وكذا انظر: المغني ٧/٧٥٠-٧٥١، والمبدع ٨/٣٠٤، والمحرر [٢/١٣٤-١٣٥. ] قال في الإنصاف: وإن عفا عن قاتله بعد الجرح صح. قال المرداوي تعليقاً: سواء كان بلفظ العفو، أو الوصية، وهو المذهب. وعنه: في القود: إن كان الجرح لا قود فيه إذا برئ صح، وإلا فلا. قوله: "وإن أبرأه من الدية، أو وصى له بها، فهي وصية لقاتل هل تصح؟ على روايتين". قال المرداوي: إحداهما: تصح. وهو المذهب، وتعتبر من الثلث. [] والرواية الثانية: لا تصح. الإنصاف ١٠/١٠-١٢. روى عبد الرزّاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن لا يتصدق الرجل بديته، فإن قتل خطأً فالثلث من ذلك جائز إذا لم يكن له مال غيره. المحلى لابن حزم ١٠/٤٨٦، ومصنف ابن أبي شيبة ٩/٣٢٥، رقم ٧٦٥٦. ٢ انظر: الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات ١/١٧٢، ١٧٤، والمحلّى لابن حزم ١٠/٤٨٧، والمغني لابن قدامة ٧/٧٥١، والشرح الكبير ٩/٤٢٥.