للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما في النفس لا يجب شيء، إلا من بعد الموت. ١

قال إسحاق: كما قال. ٢


١ قال ابن المنذر: قال أحمد بن حنبل في المقتول خطأً فيهب للذي قتله. قال: يكون ذلك في الثلث، وإذا كان العمد فإنما يجب القود بعد موته، أي ليس للمقتول شيء، إنما تجب النفس بعد الموت.
[] الأوسط، كتاب الديات ١/١٧٢، ١٧٣، وكذا انظر: المغني ٧/٧٥٠-٧٥١، والمبدع ٨/٣٠٤، والمحرر [٢/١٣٤-١٣٥.
] قال في الإنصاف: وإن عفا عن قاتله بعد الجرح صح.
قال المرداوي تعليقاً: سواء كان بلفظ العفو، أو الوصية، وهو المذهب. وعنه: في القود: إن كان الجرح لا قود فيه إذا برئ صح، وإلا فلا.
قوله: "وإن أبرأه من الدية، أو وصى له بها، فهي وصية لقاتل هل تصح؟ على روايتين". قال المرداوي:
إحداهما: تصح. وهو المذهب، وتعتبر من الثلث.
[] والرواية الثانية: لا تصح. الإنصاف ١٠/١٠-١٢.
روى عبد الرزّاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن لا يتصدق الرجل بديته، فإن قتل خطأً فالثلث من ذلك جائز إذا لم يكن له مال غيره.
المحلى لابن حزم ١٠/٤٨٦، ومصنف ابن أبي شيبة ٩/٣٢٥، رقم ٧٦٥٦.
٢ انظر: الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات ١/١٧٢، ١٧٤، والمحلّى لابن حزم ١٠/٤٨٧، والمغني لابن قدامة ٧/٧٥١، والشرح الكبير ٩/٤٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>