للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٥٥١-] قلت: إذا اعترف العبد بالسرقة ١ على نفسه، أو بشيء، يجب على مولاه الغرم؟]

قال: يجوز اعترافه بالسرقة، ٢ ولا يجوز في القتل إذا كان تلفاً لبدنه. ٣ فأما ٤ ما يقام عليه في بدنه من جراح، أو غيره فهو جائز.

قال إسحاق: كما قال. ٥

[٢٥٥٢-] قلت: يجب على الرجل الحد في شرب المسكر قبل أن يسكر.


١ في العمرية بلفظ "على نفسه بالسرقة".
٢ في العمرية بلفظ "في السرقة".
٣ في العمرية بلفظ "البدنه".
٤ في العمرية سقط لفظ "ما".
٥ تقدمت مسألة شبيهة بهذه فيما مضى برقم (٢٥٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>