وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: إن قليله وكثيره حرام، ولكن لا يجب الحد ما لم يسكر. [] انظر: الأوسط لابن المنذر، كتاب الحدود ٢/٨٩٦-٨٩٩، والمغني ٨/٣٠٦، والشرح الكبير ١٠/٣٣٠، [] [] والمقنع ٣/٤٧٧-٤٧٨، والمحرر ٢/١٦٣، والمبدع ٩/١٠٢-١٠٣، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٧، وكشاف القناع ٦/١١٧، والإنصاف ١٠/٢٢٩. وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. ٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "حراماً" والصواب ما أثبته بالرفع لأنه خبر. ٣ لما روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣/٣٤٣. وأبو داود في سننه في الأشربة، باب النهي عن المسكر ٤/٣٣٩، رقم ٣٦٨١. والترمذي في سننه في الأشربة، باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام ٣/٢٩٢، رقم ١٨٦٥. وقال الترمذي: وفي الباب عن سعد وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وابن عمر، وخوات بن جبير. وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر. والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٢٩٦، وكذا الإمام أحمد في كتاب الأشربة ص ٣٢، ٦٧. عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقال الألباني: وإسناده حسن، فإن رجاله ثقات رجال الشيخين، غير داود هذا وهو صدوق كما في "التقريب". إرواء الغليل ٨/٤٣.