للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم. ١

قال إسحاق: لا يجب عليه الحد وإن كان كما قال شربه [حرام] ٢ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" ٣ لما


١ قال ابن قدامة: إنه يجب الحد على من شرب قليلاً من المسكر أو كثيراً، ولا نعلم بينهم خلافاً في ذلك في عصير العنب غير المطبوخ.
وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: إن قليله وكثيره حرام، ولكن لا يجب الحد ما لم يسكر.
[] انظر: الأوسط لابن المنذر، كتاب الحدود ٢/٨٩٦-٨٩٩، والمغني ٨/٣٠٦، والشرح الكبير ١٠/٣٣٠، [] [] والمقنع ٣/٤٧٧-٤٧٨، والمحرر ٢/١٦٣، والمبدع ٩/١٠٢-١٠٣، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٧، وكشاف القناع ٦/١١٧، والإنصاف ١٠/٢٢٩.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "حراماً" والصواب ما أثبته بالرفع لأنه خبر.
٣ لما روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".
أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣/٣٤٣.
وأبو داود في سننه في الأشربة، باب النهي عن المسكر ٤/٣٣٩، رقم ٣٦٨١.
والترمذي في سننه في الأشربة، باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام ٣/٢٩٢، رقم ١٨٦٥. وقال الترمذي: وفي الباب عن سعد وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وابن عمر، وخوات بن جبير. وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر.
والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٢٩٦، وكذا الإمام أحمد في كتاب الأشربة ص ٣٢، ٦٧. عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
وقال الألباني: وإسناده حسن، فإن رجاله ثقات رجال الشيخين، غير داود هذا وهو صدوق كما في "التقريب". إرواء الغليل ٨/٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>