قال الجوهري: عقلت القتيل: أعطيت ديته. وعقلت له دم فلان، إذا تركت القود للدية. وعقلت عن فلان- أي غرمت عنه جنايته-. وقال ابن منظور: وأصل العقل: مصدر عقلت البعير بالعقال، أعقله عقلاً، وهو حبل تثنى به يد البعير إلى ركبته فتشد به. وقيل اشتقاقه من العقل وهو المنع، لأنهم يمنعون عن القاتل. وعاقلة الرجل: عصبته، وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ. [] المبدع ٩/١٥، وكشاف القناع ٦/٥٩، والمطلع ص٣٦٨، والصحاح ٥/١٧٧٠، واللسان ١١/٤٥٩-٤٦٠. ٢ قال ابن قدامة: واختلف أهل العلم فيما يحمله كل واحد منهم، فقال أحمد: يحملون على قدر ما يطيقون، فعلى هذا لا يتقدر شرعاً، وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، فيفرض على كل واحد قدراً يسهل، ولا يؤذي. وعن أحمد رواية أخرى: أنه يفرض على الموسر نصف مثقال لأنه أقلّ مال يتقدر في الزكاة، فكان معتبراً بها، ويجب على المتوسط ربع مثقال، لأن ما دون ذلك تافه، لكون اليد لا تقطع فيه، والصحيح الأول، لما ذكرنا من أن التقدير إنما يصار إليه بتوقيف، ولا توقيف فيه. [] المغني ٧/٧٨٨-٧٨٩، والمقنع ٣/٤٢٦، والفروع ٦/٤٢، والمبدع ٩/٢٣-٢٤. وقال المرداوي معلقاً بعد ذكر الرواية الأولى: وهذا المذهب. وعليه الجماهير الأصحاب، ونص عليه. وقال أبو بكر: يجعل على الموسر نصف دينار، وعلى المتوسط ربعاً، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. الإنصاف ١٠/١٢٩.