وقال عنه المرداوي: "وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم". قلت: ولم أقف على خلافه. انظر: المغني ٣/١١٥، ومغني ذوي الأفهام ص٨١، والإنصاف ٣/٣٢١، وشرح منتهى الإرادات ١/٤٥٢، والروض المربع ١/٤٢٩، ودليل الطالب ص ٨٢. ٢ ساقطة من "ع" والسياق يقتضي إثباتها. ٣ هذا من ورعه رحمه الله تعالى وشدة تمسكه بالسنة، وقد روي عنه أنه قال: "ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدت في ذلك السبيل إليه، أو عن الصحابة أو التابعين، فإذا وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعدل إلى غيره..." المسودة في أصول الفقه ص٣٣٦. ٤ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الكفارة على المجامع وذلك بما ثبت عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: "بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا..." الحديث. أخرجه: البخاري واللفظ له في كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر ٢/٢٣٥-٢٣٦. ومسلم في كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ١/٧٨١-٧٨٢ حديث ١١١١.