للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٥١٢-] قلت: هل يجمع أهل القرى؟]

قال: إذا كانوا أربعين رجلاً١ إذا كان تجب٢ عليهم الجمعة.


١ نقل عنه: (أن الجمعة تقام إذا اجتمع أربعون رجلاً) . عبد الله في مسائله ص١٢٠، ١٢٤، ١٢٦، ١٢٧ (٤٣٣، ٤٥٢، ٤٦٢ـ٤٦٤) ، وابن هانئ في مسائله ١/٨٨ (٤٣٩) .
والمذهب وما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم: أنه يشترط لإقامة الجمعة أن يكون بقرية يستوطنها أربعون من أهل وجوبها. وقدم الأزجي صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود أو خيام. واختاره ابن تيمية.
والمذهب أيضاً موافق لهذه الرواية من أنه يشترط لإقامة الجمعة حضور أربعين من أهل القرية.
وروي عن أحمد: أنها تنعقد بثلاثة. اختارها ابن تيمية.
وعنه تنعقد في القرى بثلاثة، وبأربعين في أهل الأمصار.
وعنه: تنعقد بأربعة.
وعنه: تنعقد بخمسة.
وعنه: تنعقد بسبعة.
وعنه: لا تنعقد إلا بحضور خمسين.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٨٢، المغني ٢/٣٢٧، ٣٢٨، الفروع ١/٥٤٠، ٥٤٨، الإنصاف ٢/٣٧٨.
٢ في الأصل يوجد قبل كلمة (تجب) (لا) ، والصحيح حذفها؛ لأن الجمعة لا تنعقد بمن لا تجب عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>