انظر: المغني ٣/٤١٦، وانظر أيضاً: المسألة (١٣٧٧) . ٢ سبق تقرير ذلك في المسألة (١٥٧٨) . ٣ سقطت من ع، والأولى إثباتها كما في ظ. ٤ قال ابن قدامة في المغني ٣/٥٠٢: "فإن دخل الآفاقي مكة متمتعا ناوياً للإقامة بها بعد تمتعه، فعليه دم المتعة"، قال ابن المنذر: "أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم"، ولو كان الرجل منشؤه ومولده بمكة فخرج عنها متنقلاً مقيماً بغيرها، ثم عاد إليها متمتعاً ناوياً للإقامة بها أو غير ناوٍ لذلك، فعليه دم المتعة، لأنه خرج بالانتقال عنها عن أن يكون من أهلها" إلى أن قال: "فكأنما نوى أن يقيم بعد أن يجب عليه الدم" ا. هـ. وانظر عن قول ابن المنذر المشار إليه الإشراف ق ١٢١ ب. وانظر أيضاً: الإنصاف ٣/٤٤١