للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٦٦٠-] قلت: قال سفيان في رجل أمر رجلاً أن يرمي عنه وهو مريض فنسي [أن يرمي] ١ الذي أمر حتى رجع إلى مصره، قال: (على الذي أمر عن المريض دم)

قال أحمد: قد أساء المأمور، ولكن الدم على الآمر.٣

قال إسحاق: كما قال.

[١٦٦١-] قلت: قال سفيان: من خرج ولم يودع (فإن) ٤ عليه الكفارة،٥ قال عباد بن كثير:٦ ليس عليه


١ ساقطة من ع، والأولى إثباتها كما في ظ، لأن في ذلك زيادة إيضاح.
٢ في ع "على الذي أمر دم وعلى المريض دم".
٣ قال المرداوي في الإنصاف ٣/٤٢١: "ونقل ابن منصور إن أمر مريض من يرمي عنه فنسي المأمور أساء، والدم على الآمر" ا. هـ. وحكى ذلك أيضاً ابن مفلح في الفروع ٣/٢٥٤.
٤ في ع "قال"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.
٥ أي: دم، وانظر عن قول سفيان المغني ٣/٤٨٥، ٤٨٧، المجموع ٨/٢٨٤.
٦ هو: عباد بن كثير الثقفي البصري، روى عن أيوب السختياني ويحيى ابن أبي كثير وعمرو بن خالد. وروى عنه إسماعيل بن عياش والد راوردي، وأبو نعيم، وغيرهم. روى له أبو داود وابن ماجة. قال ابن المبارك: قلت للثوري: إن عباداً من تعرف حاله، وإذا حدث جاء بأمر عظيم، فترى أن أقول للناس: لا تأخذوا عنه؟ قال: بلى. مات بعد الأربعين ومائة. تهذيب التهذيب ٥/١٠٠، التقريب ١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>