للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ١ القسامة ٢]

[٢٦٠١-] قال أحمد رضي الله عنه القسامة - الذي أذهب فيه إلى حديث ٣


١ العنوان من العمرية.
٢ القسامة لغة: مأخوذة من القسم بفتح القاف وتخفيف السين المهملة، وهي مصدر أقسم، والمراد بها: اليمين بالله تعالى.
واشتقاق القسامة من القسم كاشتقاق الجماعة من الجمع.
وهي تأتي على عدة معان غير هذا، والمناسب للمقام هذا المعنى. انظر: القاموس المحيط ٤/١٦٦، واللسان [١٢/٤٨٠-٤٨٢.
] وأما اصطلاحاً: فهي كما عرفها فقهاء الحنابلة: " أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم".
[] انظر: الفروع ٦/٤٦، والإقناع ٤/٢٣٨، كشاف القناع ٦/٦٦-٦٧.
٣ لما روى بشير بن يسار عن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل، ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهو يومئذ صلح فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاً، فدفنه، ثم قدم إلى المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال: "كبر كبر"، وهو أحدث القوم، فسكت. فتكلما فقال: "أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم" قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر، قال: فتبرئكم يهود بخمسين يميناً، فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار. فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. رواه الجماعة.
وفي رواية متفق عليها: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته" فقالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف، قال: "فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم" قالوا: يا رسول الله كيف تأخذ بأقوال قوم كفار؟
وفي لفظ لأحمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تسمون قاتلكم، ثم تحلفون عليه خمسين يميناً، ثم نسلمه".
وفي رواية متفق عليها: فقال لهم: تأتون بالبينة على من قتله، قالوا: ما لنا من بينة، قال: فيحلفون. قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمائة من إبل الصدقة.
والحديث تقدم تخريجه في المسألة، رقم (٢٤٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>