للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٦٦٣-] قلت: سئل سفيان: عن رجل قال لجارية لم تحض: يا زانية؟]

قال: ليس فيه حد، وإذا قال لغلام لم يحتلم: يا زانٍ، فليس فيه حد، وإن قال صبي لرجل: يا زان ليس قول الصبي بشيء ١.

قال أحمد: إذا كانت بنت تسع سنين يجلد قاذفها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة [رضي الله عنها] وهي بنت تسع ٢. والغلام إذا بلغ عشراً يضرب قاذفه، لأنه يضرب على الصلاة وهو ابن عشر، ٣ وأما قول الصبي فليس


١ رواه عبد الرزاق في مصنفه ٧/٤٢٩، رقم ١٣٧٤٧.
٢ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: "تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين".
أخرجه مسلم، حديث، رقم: ١٤٢٢.
٣ لما روى عبد الملك بن الربيع بن سيرة الجهني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها".
أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣/٤٠٤. وأبو داود في سننه في الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ١/٣٣٢، رقم ٤٩٤.
والترمذي في سننه في الصلاة، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة ٢/٢٥٩، رقم ٤٠٧، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. والحاكم في المستدرك ١/٢٠١، وقال صحيح على شرط مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>