للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: كل من عرض بالزنى ضرب الحد [ظ-٨٣/أ] [ع-١١٣/ب] ولا يكون الحد في التعريض إلا بالزنى، وما سوى ذلك يؤدب.

قال إسحاق: كما قال، ١ لأن عمر [رضي الله عنه] حين شاورهم في الذي قال لصاحبه: ما أبي ٢ بزانٍ ولا أمي بزانيةٍ، فقالوا: قد مدح أباه وأمه. فقال عمر [رضي الله عنه] : بل عرض بصاحبه، فجلده الحد ٣.


١ تقدم تحقيق المسألة فيما مضى رقم (٢٤٩٤) ، وراجع رقم (٢٦٦١) .
٢ في العمرية سقط لفظ "أبي".
٣ لما روى الإمام مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان، ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب، فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا. نرى أن تجلده الحد. فجلده عمر الحد ثمانين.
الموطأ في الحدود، باب الحد في القذف والنفي والتعريض ٢/٨٢٩، وهو في مصنف ابن أبي شيبة ٩/٥٣٨ رقم٨٤٢٥، ومصنف عبد الرزاق ٧/٤٢٥، رقم ١٣٧٢٥ بغير هذا اللفظ. والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٢٥٢، والمحلى لابن حزم ١١/٢٧٦.
وصححه الألباني في إرواء الغليل ٨/٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>