٢ ساقطة من ع، وفي إثباتها كما في ظ إيضاح. ٣ ساقطة من ظ، والأنسب إثباتها كما في ع لطول المقام. ٤ في ظ "أولاً"، والموافق للسياق وما يستقيم به الكلام ما أثبته من ع. ٥ في ع "امرأة"، والموافق للسياق ما أثبته من ظ، وخلاصة القول في المسألة أن الإمام إسحاق رحمه الله علق عدم لزوم الأب اليمين بشرطين: الأول: أن يكون قاصداً عند عقد اليمين أنه لا يزوج بنته من ذلك الرجل بنفسه، ولا يقصد تزويجه إياها مطلقاً. الثاني: أن لا يكون سفره على سبيل التحايل ليزوج ابنه البنت ذلك الرجل في غيبته فلا يحنث هو في يمينه. ٦ ساقطة من ظ، والمناسب للسياق إثباتها كما في ع. ٧ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/١٣٥ عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان الفتى من بني أختها إذا هوى الفتاة من بني أخيها طربت بينهما شهراً وتكلمت، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت: يا فلان أنكح فإن النساء لا ينكحن". وأخرج نحو ذلك ابن حزم في المحلى ٩/٤٥٣. ومما ورد عن عائشة رضي الله عنها أيضاً أنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر ابن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم أنكر ذلك فجعل المنذر أمرها إليه فأجازه. المحلى ٩/٤٥٥. ٨ في ع "احتج بحديث ابن المبارك"، والموافق للسياق ما أثبته من ظ.