للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والتابعون) ٢٣.

[[٦١-] قلت: إذا استيقظ من منامه فرأى بلة٤؟]

قال: أما أنا فأعجب إليّ أن يغتسل إلا رجل به إبرده٥ فلا. فإذا كان شبقا٦ فما تأمنه أن يكون قد احتلم٧ وهو لا يدرى٨.


١ نقل ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، وسلمان الفارسي، وأبي هريرة، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر ونافع بن جبير، وأبي موسى الأشعري، وعائشة بنت أبي بكر. انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/١٠٤، ١٥٠. مصنف عبد الرزاق ١/٣٣٨ـ٣٤٠، شرح معاني الآثار ١/٨٩، ٩٠) .
٢ في الأصل: (والتابعين) .
٣ نقل ذلك عن علي بن الحسين وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وعطاء ببن أبي رباح ومحمد بن سيرين. انظر: مصنف عبد الرزاق ١/٣٣٨ـ٣٤٠. مصنف ابن أبي شيبة ١/١٠٤، ١٠٥.
٤ البلة: الندوة، والمعنى وجد ندوة ورطوبة في ثيابه. انظر: القاموس المحيط ٣/٣٣٧، الصحاح ٤/١٦٣٩.
٥ الأبردة: علة معروفة من غلبة البرد والرطوبة تفتر عن الجماع. ورجل به أبرده وهو تقطير البول ولا ينبسط إلى النساء.
انظر: القاموس المحيط ١/٢٧٧، لسان العرب ٣/٨٣.
٦ شبق: الشبق شدة الغلمة (أي الشهوة) وطلب النكاح. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/٤٤١.
٧ احتلم: الحلم والاحتلام: جماع المرأة وإنزال المني في المنام.
انظر: لسان العرب ١٢/١٤٥، معجم لغة الفقهاء ص٤٦.
٨ نقل عنه نحو هذه المسألة صالح في مسائله ٣/٢٣٣ (١٧١٩) وابن هانئ في مسائله ١/٢٣، ٢٤ (١١١، ١١٦) وأبو داود في مسائله ص١٨.
والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية من وجوب الغسل على من انتبه فوجد بللاً.
وروي عن أحمد: أنه يجب مع الحلم.
وعنه لا يجب مطلقاً.
فإن كان به أبردة فالصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية من أنه لا يجب عليه الغسل.
وعن أحمد أنه يجب.
وعنه يجب مع الحلم.
انظر: الفروع ١/١١٨، ١١٩، المغني ١/٢٠٣، الإنصاف ١/٢٢٨، ٢٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>