والمذهب: أن المأموم إذا وقف قدام الإمام لم تصح صلاته، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: تصح الجمعة والعيد والجنازة ونحوها؛ لعذر. اختاره ابن تيمية. وذكر بعض الأصحاب وجهاً، تصح مطلقاً وقيده في الفروع بإمكان الاقتداء. انظر: الفروع ١/٤٩٢، ٤٩٣، الإنصاف ٢/٢٨٠. ٢ يوجد كلمة غير واضحة أو هما كلمتان أدمجتا مع بعضهما ولعلهما (منه فلا) . ٣ الكوفة: هي المدينة المشهورة بأرض العراق، مصرها الإسلاميون على عهد عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- بعد البصرة بسنتين؛ وسبب تسميتها قيل: لاستدارتها، وقيل: لأن طينها خالطه حصا، وقيل: لاجتماع الناس. ورد في حديث سعد لما أراد أن يبنى الكوفة قال: تكوفوا في هذا الموضع، أي اجتمعوا فيه. وينسب إليها أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وسفيان الثوري، وشريح بن الحارث القاضي. انظر: النهاية في غريب الحديث ٤/٢١٠، آثار البلاد ص ٢٥٠، تهذيب الأسماء واللغات ٣/١٢٥. ٤ نقل عنه جواز نقل المسجد من مكان لآخر عبد الله في مسائله ص٣١٨ (١١٧٨) ، وصالح في مسائله ١/٢٩٥، ٣/٣٤ (٢٤١، ١٢٧٢، ١٢٧٣) . قال ابن قدامة: (ان الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه ... أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه) . المغني ٢/٥٧٥، ٥٧٦. والصحيح من المذهب: أن الوقف إذا تعطلت منافعه فإنه يباع، وعليه جماهير الأصحاب. وروي عن أحمد: أنه لا تباع المساجد، لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر. قال: اختاره أبو محمد الجوزي والحارثي. والمراد بتعطل منافعه: المنافع المقصودة بخراب أو ضيق المسجد عن أهله أو خراب محلته. هذا هو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. ونقل جماعة: لا يباع إلا أن لا ينتفع منه بشيء أصلاً بحيث لا يرد شيئاً. انظر: الإنصاف ٧/١٠٢، ١٠٣، المبدع ٥/٣٥٦، كشاف القناع ٤/٣٢٣.