للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: إن صبوا عليها الماء صباً فهو أفضل وإلا يمموها١.

[[٧٩٣-] قلت: الرجل يموت مع النساء؟]

قال: التيمم أعجب إليَّ٢.

قال إسحاق: كذلك٣ [ع-٣٧/ب] .


١ انظر الأوسط ٥/٣٣٧ وليس فيه التنبيه على الأفضلية والتيمم.
٢ جاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٨٤ برقم ٩١٨ قال: " المرأة تموت مع القوم وليس معهم امرأة؟ قال أبو عبد الله: تيمم، وكذلك الرجل مع النساء ييمم ". وقال ابن قدامة: " وقال سفيان في رجل مات مع نساء، ليس معهن رجل، قال: إن وجدوا نصرانياً أو مجوسياً فلا بأس إذا توضأ أن يغسله ... ولم يعجب هذا أبو عبد الله يعني – أحمد – وقال: لا يغسله إلا مسلم وييمم ... " المغني ٣/ ٤٦٦، وانظر أيضاً الأوسط ٥/٣٣٨.
٣ قال ابن المنذر: " واختلفوا في الرجل يموت مع النساء أو المراة تموت مع الرجال ... وقال الحسن وإسحاق بن راهوية يصب عليها الماء من فوق الثياب " الأوسط ٥/٣٣٧.
قلت: ما نقله في المتن عن إسحاق إما أن يكون رواية أخرى له أو وهماً من المؤلف وعلى كلٍ فما نقله ابن المنذر عن إسحاق في هذه المسألة وجيه والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>