٢ جاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٨٤ برقم ٩١٨ قال: " المرأة تموت مع القوم وليس معهم امرأة؟ قال أبو عبد الله: تيمم، وكذلك الرجل مع النساء ييمم ". وقال ابن قدامة: " وقال سفيان في رجل مات مع نساء، ليس معهن رجل، قال: إن وجدوا نصرانياً أو مجوسياً فلا بأس إذا توضأ أن يغسله ... ولم يعجب هذا أبو عبد الله يعني – أحمد – وقال: لا يغسله إلا مسلم وييمم ... " المغني ٣/ ٤٦٦، وانظر أيضاً الأوسط ٥/٣٣٨. ٣ قال ابن المنذر: " واختلفوا في الرجل يموت مع النساء أو المراة تموت مع الرجال ... وقال الحسن وإسحاق بن راهوية يصب عليها الماء من فوق الثياب " الأوسط ٥/٣٣٧. قلت: ما نقله في المتن عن إسحاق إما أن يكون رواية أخرى له أو وهماً من المؤلف وعلى كلٍ فما نقله ابن المنذر عن إسحاق في هذه المسألة وجيه والله أعلم.