أخرجه البخاري كما سبق في المسألة: (١٥٢٥) . وقال في المغني: "قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي". [] المغني ١١/٥٤-٥٥ والإنصاف ١٠/٣٨٦-٣٨٩. ٢ الأقلف: الذي لم يختن. انظر: لسان العرب ٩/٢٩٠، القاموس المحيط ٣/٢٩٣. ٣ في ظ "به". والصواب ما أثبته من ع، لأن الضمير يعود إلى ذبيحة الأقلف وهي مؤنث. وذبيحة الأقلف تباح، قال المقدسي في الإقناع: "ويشترط للذكاة أربعة شروط أحدها أهلية الذابح، وهو أن يكون عاقلاً قاصداً التذكية ولو مكرهاً أو أقلف، وتكره ذبيحته" ا. هـ. وفي الشرح الكبير: "وعن أحمد لا تباح ذبيحة الأقلف، وروي عن ابن عباس، والصحيح إباحته فإنه مسلم أشبه سائر المسلمين" ا. هـ. الشرح الكبير مع المغني ١١/٤٦، الإقناع ٤/٣١٦، كشاف القناع ٦/٢٠٥، مسائل النيسابوري ٢/١٣١، مصنف عبد الرزاق ٥/٤٨٣.