للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه (وسلم) ١.

قال إسحاق: كل ذلك كما قال. إلا قوله كل سهو (يدخل عليه) ٢ يسجدهما قبل التسليم، إنما هذا إذا كان نقصان تكبير، أو تسبيح، أو ترك جلسة، أو ما أشبه ذلك٣.

[[٣١١-] قلت: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها؟]

قال: لا يقضي إلا ما فاته، الأحاديث كلها على غير ما قال أبو قتادة٤٥.


١ كلمة (وسلم) إضافة من ع.
٢ في ظ (يدخله فانه) .
٣ تقدم حكم هذه المسألة بالتفصيل. راجع مسألة (٢٠٣) .
٤ هو الحارث- أو النعمان- بن ربعي بن بلدهة السلمي أبو قتادة الأنصاري صحابي جليل. اختلف في شهوده بدراً، وشهد أحداً وما بعدها. وكان يقال له: فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد مع علي حروبه ثم ولاه على مكة ثم ولي المدينة لمعاوية- رضي الله عنهم أجمعين.
انظر ترجمته في: أسد الغابة ١/٣٩١، ٦/٢٥٠، تاريخ الإسلام للذهبي ٢/٢٦٤، طبقات ابن سعد ٦/١٥، العبر ١/٦٠.
٥ المعنى: لا يلزمه إلا قضاء الصلاة الفائتة مرة واحدة، ولا يلزمه أعادتها مرة أخرى في وقت مماثلتها من الغد.
وحديث أبي قتادة المشار إليه رواه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة- رضي الله عنه- قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غداً، فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد، ثم ذكر الحديث في قصة نومهم عن الصلاة ... قال: فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ ثم قال: أما لكم فيَّ أسوة، ثم قال: أما أنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها" صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ١/٣٧٢، ٣٧٣ (٣١١) .
ورواه أبو داود والبيهقي بألفاظ أخرى وورد في آخره: "فمن أدرك منكم الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها". سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها ١/٣٠٥، ٣٠٦ (٤٣٨) ، السنن الكبرى للبيهقي ٢/٢١٧.
قال الخطابي: (هذه اللفظة وهي قوله: "ومن الغد للوقت" فلا أعلم أحداً من الفقهاء قال بها وجوباً، ويشبه أن يكون الأمر به استحباباً ليحرز فضيلة الوقت في القضاء) . معالم السنن ١/١٣٩.
وتعقبه ابن حجر بقوله: (لم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضاً، بل عدو الحديث غلطاً من رَاوِيهِ، وحكى ذلك الترمذي عن البخاري) . فتح الباري ٢/٧١.
والبخاري- رحمه الله- عقد في صحيحه: باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة، في كتاب مواقيت الصلاة ١/١٠٢.
وعلق عليه علي بن المنير بقوله: (صرح البخاري بإثبات هذا الحكم، مع كونه مما اختلف فيه لقوة دليله، ولكنه على وفق القياس؛ إذ الواجب خمس صلوات لا أكثر، فمن قضى الفائتة كمل العدد المأمور به ولكونه على مقتضى ظاهر الخطاب لقول الشارع: "فليصلها" ولم يذكر زيادة. وقال أيضاً: "لا كفارة لها إلا ذلك". فاستفيد من هذا الحصر أنه لا يجب غير إعادتها.
وقال ابن حجر: ويحتمل أن يكون البخاري أشار بقوله: (ولا يعيد إلا تلك الصلاة) إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق

<<  <  ج: ص:  >  >>