للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد (التسليم) ١ وتشهد٢ على حديث أبي هريرة وعمران بن حصين٣ (رضي الله عنهما) ٤ وإذا شك فكان ممن يرجع (إلى) ٥ التحري سجدهما بعد التسليم على حديث ابن مسعود٦ (رضي الله عنه) ٧.

وكل سهو يدخل عليه يسجدهما قبل التسليم سوى ما روى عن


(التسليم) إضافة من ع.
(وتشهد) ساقطة من ع.
٣ تقدم تخريجهما. راجع مسألة (٢٣٨، ٢٣٩) .
(رضي الله عنهما) إضافة من ع.
٥ في ظ (على) .
٦ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم- قال: إبراهيم لا أدري زاد أو نقص- فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم؟ فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسي كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين". صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان ١/٧٤، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له ١/٤٠٠ (٨٩) .
(رضي الله عنه) إضافة من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>