للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أناخها.١

قال إسحاق: كما قال.

[[١٤٧٩-] قلت: يوجه بالذبيحة إلى القبلة؟]

قال: نعم.٢

قال إسحاق: كما قال.

[[١٤٨٠-] قلت: يذبح أهل الكتاب للمسلمين؟]

قال: أما النسك فلا،٣ وأما [ما] ٤ سوى ذلك فلا بأس.


١ أناخها: أبركها. لسان العرب ٣/٦٥.
وانظر عن المسألة: الكافي ١/٤٨٠، الإقناع ١/٤٠٣.
٢ هذا على وجه الاستحباب لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يستحب ذلك، ولأنها أولى الجهات بالاستقبال.
انظر: المغني ١١/٤٦، الكافي ١/٤٨٠.
٣ هذه رواية عن الإمام أحمد. وعنه أيضاً: لا يجزي ذبحه للإبل خاصة.
والصحيح جواز ذلك، وهو المذهب كما في الإنصاف ٤/٨٢.
ولكن المستحب أن يذبحها مسلم.
وحجة المنع أن النسك قربة، فلا يليه غير أهل القربة.
ومعتمد ما عليه المذهب أن من جاز له ذبح غير الأضحية جاز له ذلك كالمسلم، ولأن الكافر يجوز أن يتولى ما كان قربة للمسلمين كبناء المساجد والقناطر. المغني ١١/١١٦.
٤ سقطت الميم من ظ، والصواب إثباتها كما في ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>