٢ الماء الحميم: أي الحار. انظر: مختار الصحاح ص١٥٧. ٣ أشار ابن مفلح إلى هذه الرواية. المبدع ١/٣٨. والوضوء بالماء المسخن بطاهر جائز، ولا يكره باتفاق الأصحاب. قال ابن مفلح: (وهذا إجماع منهم على أن سخونة الماء لا توجب كراهته) . وجاء في الشرح الكبير ١/٩ (لا تكره الطهارة به- أي المسخن بطاهر- لا نعلم فيه خلافاً إلا ما روى عن مجاهد: أنه كره الوضوء بالماء المسخن، فإن اشتد حره حرارة تمنع إسباغ الوضوء. فالمذهب: كراهة الوضوء به، وعليه الأصحاب. قال في الرعاية: ويحتمل ألا يجزئه مع شدة حره. انظر: الفروع ١/٩، المبدع ١/٣٨، الإنصاف ١/٢٥، المغني ١/١٦. ٤ كلمة (الماء) ساقطة من ع. ٥ المشمس: شيء مشمس أي عمل في الشمس، والتشميس بسط الشيء في الشمس. والمراد: الماء الذي وضع في الشمس، فسخن من حرارتها. انظر: القاموس المحيط ٢/٢٢٤، الصحاح ٣/٩٤٠.