للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: لا.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[١٩٨٤-] قال الثوري: اللبن والأولاد يرد في البيع الفاسد، إذا كان هذا نماء رد مع السلعة، والدراهم، والزرع، ليس مثله، وإن هلك الأصل منه: فقيمته، وقيمة النماء هذا في الصوف، واللبن، والوليدة.١

قال أحمد: هذا يكون في كل ما حلب، لأن٢ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في المصراة.٣

قال إسحاق: كما قال سفيان، لأن البيع حين فسد، فعلى المشتري رد ذلك النماء [ظ-٥٨/أ] من صوف، كان أو لبن، وأما الدراهم، والزرع٤ فما كان فيهما من نماء، فإن الغاصب


١ ذكره عبد الرزاق في مصنفه كما تقدم نفس المرجع السابق والباب والصفحة.
٢ في الأصل "أن" وما أثبتناه أقرب للصواب.
٣ الإمام أحمد يرى أن النماء المنفصل لا يرد إلا مع المصراة إذا أعادها المشتري حيث ورد النص بذلك، وما سوى ذلك فهو للمشتري، وهو المذهب كما في الإنصاف ٤/٤١٢، وقد سبق الكلام على حكم المصراة في المسألة (١٨٠٧) .
٤ في نسخة ع: "الزروع".

<<  <  ج: ص:  >  >>