للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. ١

[[٢٥٢٣-] قلت: يضمن الردف؟ ٢]

قال ٣: الردف لا يقدر على شيء، أرجو أن لا يكون عليه شيء، إذا كان ٤ قدامه من يمسك باللجام ٥. ٦


١ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن قدامة في المغني ٨/٣٢٩.
٢ الردف: المرتدف، وهو الذي يركب خلف الراكب، وأردفه أركبه خلفه.
مختار الصحاح ٢٤٠، والمصباح المنير ١/٢٢٥.
٣ في العمرية سقط لفظ "قال".
٤ في العمرية سقط لفظ "كان".
٥ في العمرية بلفظ "اللجام".
٦ نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد رحمه الله فقال: وقال أحمد: الردف لا يقدر على شيء، أرجو أن لا يكون عليه شيء، إذا كان قدامه من يمسك باللجام.
انظر: الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٦٢.
وقال ابن قدامة: فإن كان على الدابة راكبان فالضمان على الأول منهما، لأنه المتصرف فيها، القادر على كفها، إلا أن يكون الأول منهما صغيراً أو مريضاً، أو نحوهما، ويكون الثاني المتولي لتدبيرها، فيكون الضمان عليه.
المغني ٨/٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>