وروي عن عمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يقضون في المسجد. المبدع ١٠/٣٣، وكذا انظر: المغني ٩/٤٥، والمقنع ٣/٦١٠، والمحرر ٢/٢٠٤، والهداية للكلوذاني ٢/١٢٤ - ١٢٥، وكشاف القناع ٦/٣١٢. قال المرداوي: إنه يجوز القضاء في الجوامع والمساجد، وهو صحيح، ولا يكره، قاله الأصحاب. الإنصاف ١١/٢٠٣. ٢ قال ابن قدامة: ولا تقام الحدود في المساجد. قال المرداوي تعليقاً: يحتمل أنه أراد التحريم، قال: وهو الصواب. وقيل: لا يحرم، بل يكره. انظر: المغني ٨/٣١٦، والمقنع مع حاشيته ٣/٤٤٤ - ٤٤٥، والشرح الكبير ١٠/١٢٧، والمبدع ٩/٤٦، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٢، وكشاف القناع ٦/٨٠. ٣ رحبة المسجد: بفتح الحاء ساحته، وجمعها رحب ورحبات. انظر: المصباح المنير ١/٢٢٢، ومختار الصحاح ص ٢٣٧. ٤ في العمرية بلفظ "فليكن".