للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٧١٥-] قلت: تكره أن يقضى في المسجد؟]

قال: مازال المسلمون يقضون في المسجد ١، ولكن لا تقام الحدود في المساجد. ٢

قال إسحاق: كما قال. إلا أن ترك الخصومات في المساجد أفضل، فإن جلس في المسجد فبالرحبة ٣، وليكن ٤ مجلسه


١ قال ابن مفلح: وعلم منه أنه لا يكره القضاء في الجامع والمسجد لحديث كعب بن مالك. متفق عليه.
وروي عن عمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يقضون في المسجد.
المبدع ١٠/٣٣، وكذا انظر: المغني ٩/٤٥، والمقنع ٣/٦١٠، والمحرر ٢/٢٠٤، والهداية للكلوذاني ٢/١٢٤ - ١٢٥، وكشاف القناع ٦/٣١٢.
قال المرداوي: إنه يجوز القضاء في الجوامع والمساجد، وهو صحيح، ولا يكره، قاله الأصحاب. الإنصاف ١١/٢٠٣.
٢ قال ابن قدامة: ولا تقام الحدود في المساجد.
قال المرداوي تعليقاً: يحتمل أنه أراد التحريم، قال: وهو الصواب. وقيل: لا يحرم، بل يكره.
انظر: المغني ٨/٣١٦، والمقنع مع حاشيته ٣/٤٤٤ - ٤٤٥، والشرح الكبير ١٠/١٢٧، والمبدع ٩/٤٦، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٢، وكشاف القناع ٦/٨٠.
٣ رحبة المسجد: بفتح الحاء ساحته، وجمعها رحب ورحبات.
انظر: المصباح المنير ١/٢٢٢، ومختار الصحاح ص ٢٣٧.
٤ في العمرية بلفظ "فليكن".

<<  <  ج: ص:  >  >>