للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: هكذا هو.

[[١٧٣٣-] قلت: فيمن جعلت مالها في سبيل الله عز وجل (وأعتقت) ١ جاريتها حديث امرأة من ذي أصبح؟ ٢]

قال: أما العتق فعلى ما قالت،٣ وأما المال فكفارة


١ في ع "فأعتقت".
٢ وذلك ما روى عبد الرزاق في مصنفه ٨/٤٨٥: "عن عثمان بن أبي حاضر قال: "حلفت امرأة من أهل ذي أصبح فقالت: مالي في سبيل الله، وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا- لشيء كرهه زوجها- فحلف زوجها ألا يفعله، فسئل عن ذلك ابن عمر وابن عباس فقالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها: مالي في سبيل الله، فتتصدق بزكاة مالها".
٣ قال الخرقي: "ومن حلف بعتق ما يملك فحنث، عتق عليه كل ما يملك من عبيده وإمائه ومكاتبيه ومدبريه وأمهات أولاده وشقص يملكه من مملوكه" ا. هـ.
المغني ١١/٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>