للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال أحمد، وذلك أن١ العتق لله٢.

[٢١٠٦-] قلت: قال سفيان في رجل ابتاع متاعاً٣ من رجل وقَلَّبَه، ونظر إليه واشتراه إلى أجل، فقال٤: أَقْبِضُه غداً، [ظ-٦٢/ب] فمات البائع، وعليه دين؟

قال: هو للمشتري بما اشترى دون الغرماء، ويتبعه الغرماء بالمال.


١ في نسخة ع: "لأن".
٢ ذكر القاضي في الروايتين والوجهين ٣٧٣ هذه المسألة عن الكوسج، على أنها القول الراجح من الروايتين في جواز العتق، أما الأخرى فنقلها محمد بن موسى الدنداني: إذا طلب البائع عين ماله – أي من المفلس -: لم يجز بيعه، ولا هبته، ولا عتقه، وقال في الكافي ٢/١٧٠: ويتعلق بالحجر أربعة أحكام:
أحدها: وهو الشاهد: منع تصرفه في ماله، فلا يصح بيعه، ولا هبته، ولا وقفه، ولا غير ذلك، لأنه حَجْرٌ ثبت بالحاكم فَمَنَعَ تصرفه، كالحجر للسفه، وفي العتق روايتان:
إحداهما: لا يصح لذلك لأن حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه، كما لوكان مريضاً.
والثانية: يصح، لأنه عتق من مالك رشيد صحيح، أشبه عتق الراهن.
٣ في نسخة ع: "طعاما".
٤ في نسخة ع: "فقال له".

<<  <  ج: ص:  >  >>