٢ ذكر القاضي في الروايتين والوجهين ٣٧٣ هذه المسألة عن الكوسج، على أنها القول الراجح من الروايتين في جواز العتق، أما الأخرى فنقلها محمد بن موسى الدنداني: إذا طلب البائع عين ماله – أي من المفلس -: لم يجز بيعه، ولا هبته، ولا عتقه، وقال في الكافي ٢/١٧٠: ويتعلق بالحجر أربعة أحكام: أحدها: وهو الشاهد: منع تصرفه في ماله، فلا يصح بيعه، ولا هبته، ولا وقفه، ولا غير ذلك، لأنه حَجْرٌ ثبت بالحاكم فَمَنَعَ تصرفه، كالحجر للسفه، وفي العتق روايتان: إحداهما: لا يصح لذلك لأن حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه، كما لوكان مريضاً. والثانية: يصح، لأنه عتق من مالك رشيد صحيح، أشبه عتق الراهن. ٣ في نسخة ع: "طعاما". ٤ في نسخة ع: "فقال له".