للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما وصفنا١ لأن حكم الدينار على فور الدم.

[٣٥٢٧-*] قال إسحاق: وأما الشاة يعدو عليها الذئب فيبقر بطنها حتى


١ أي خُمُسَيْ دينار. والمشهور في مذهب أحمد التخيير في الكفارة بين دينار ونصف دينار.
وعنه: إن كان في إقبال الدم فدينار، وإن كان في إدباره فنصف دينار.
ولا شيء عليه إن وطء بعد انقطاع الدم، وقبل الغسل في الصحيح من المذهب. وعنه عليه الكفارة لبقاء التحريم.
انظر المغني: ١/٤١٧، ٤١٨، وشرح العمدة " كتاب الطهارة " ٤٦٦، والفروع: ١/٢٦٢، والإنصاف: ١/٣٥١، ٣٥٢.
[٣٥٢٧-*] تقدمت هذه المسألة مختصرة جداً عن الإمامين في كتاب الذكاة برقم (٢٨٧٨) .
ونقلها بتمامها ابن عبد البر في التمهيد: ٥/١٥٠، وفي الاستذكار: ١٥/٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>