أما المكيل والموزون فإن كان جزافا جاز بيع نصيبه، وإن تحدد مقداره، امتنع بيعه قبل حيازته، وبيعه مكيلاً أو موزوناً. وقد روى الأثرم بإسناده عن الحكم قال: (قدم طعام لعثمان رضي الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبوا إلى عثمان نعينه على طعامه، فقال عثمان: إن في هذه الغرارة كذا وكذا، وأبيعها بكذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سميت الكيل فكل". وقد احتج به أحمد. انظر: المغني ٤/١٤١، والإنصاف ٤/٤٤١، والقواعد الفقهية لابن رجب ٧٨/ ق٥٢، والدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع عبد الرحمن ابن قاسم ط ٢ عام ١٣٨٥هـ، من مطبوعات دار الإفتاء ٥/١٢. ونقل ابن حزم في المحلى، الناشر: مكتبة الجمهورية العربية بالقاهرة عام ١٣٨٩هـ ١٠/٤: أن محمد بن سيرين قال: لا بأس بالشريكين يكون بينهما المتاع أو الشيء الذي لا يكال ولا يوزن أن يبيعه قبل أن يقاسمه. ٢ سورة البقرة الآية: ٢٨٢.