للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا بأس به إنّما يكره فيما يكال ويوزن١.

قال إسحاق: كما قال.

[١٨١٠-] قلت: قول الله عز وجل: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} ٢ إذا باع بالنقد أيشهد أم لا؟


١ أشار إلى مثل ذلك في المغني والإنصاف في الثوب يشترك فيه اثنان فيبيع أحدهما نصيبه على الآخر، وفي الصبرة يبيع قسطه منها مرابحة.
أما المكيل والموزون فإن كان جزافا جاز بيع نصيبه، وإن تحدد مقداره، امتنع بيعه قبل حيازته، وبيعه مكيلاً أو موزوناً.
وقد روى الأثرم بإسناده عن الحكم قال: (قدم طعام لعثمان رضي الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبوا إلى عثمان نعينه على طعامه، فقال عثمان: إن في هذه الغرارة كذا وكذا، وأبيعها بكذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سميت الكيل فكل". وقد احتج به أحمد.
انظر: المغني ٤/١٤١، والإنصاف ٤/٤٤١، والقواعد الفقهية لابن رجب ٧٨/ ق٥٢، والدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع عبد الرحمن ابن قاسم ط ٢ عام ١٣٨٥هـ، من مطبوعات دار الإفتاء ٥/١٢.
ونقل ابن حزم في المحلى، الناشر: مكتبة الجمهورية العربية بالقاهرة عام ١٣٨٩هـ ١٠/٤: أن محمد بن سيرين قال: لا بأس بالشريكين يكون بينهما المتاع أو الشيء الذي لا يكال ولا يوزن أن يبيعه قبل أن يقاسمه.
٢ سورة البقرة الآية: ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>