٢ انظر عن قول إسحاق الإشراف ق ١٠٩ أ. ٣ في ع "ما زرعته"، ولعل المناسب ما أثبته من ظ، يشمل كل ما نبت في ملكه، سواء بواسطته أو بفعل غيره. ٤ في ع "الساقط"، والمناسب ما أثبته. ٥ ورد في قطع شجر الحرم الحديث الصحيح في فتح مكة حيث قال فيه صلى الله عليه وسلم: "لا يعضد شجرها". أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب لا ينفر صيد الحرم ٢/٢١٣، ومسلم في باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ١/٩٨٩، حديث١٣٥٥. واستثني في الحديث "الإذخر"، واختلف العلماء في حكم ما سواه مما ينبت في أرض الحرم، فلا خلاف في المذهب من أنه لا يجوز قطع ما لم ينبته الإنسان، وأما ما أنبته الإنسان فإن كان زرعاً فلا خلاف في جواز قطعه، وإن كان شجراً قيل: لا يجوز لعموم النهي في الحديث الشريف، واختار ابن قدامة في المغني ٣/٣٦٥ أنه إن كان الشجر من جنس شجرهم كالنخل لم يحرم، قياساً على الزرع. والصحيح من المذهب أنه يجوز قطعه كذلك، كما قاله في الإنصاف ٣/٥٥٣، وقدمه في الفروع ٣/٤٧٥، وجزم به في المحرر ١/٢٤٢، والهداية ١/٩٨. وانظر أيضاً: فتح الباري ٤/٤٤. وأما قطع الشجر الميت المتساقط والانتفاع به فهو جائز قال صاحب المغني: لا نعلم فيه خلافاً، انظر: المراجع السابقة.