للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنهما.١

قال إسحاق: كما قال.٢

[[١٥٩١-] قلت: ما يرخص من شجر الحرم ومن نبتها أن يقلع؟]

قال: كل (ما زرع) ٣ على مائك، والشجر البالي الميت (المتساقط) .٤، ٥


١ قال: "إذا أصاب المحرم الصيد فإن كان عنده جزاء ذبحه، فإن لم يكن عنده جزاء قوّم جزاؤه دراهم، ثم قوّمت الدراهم طعاماً، فصام مكان كل نصف صاع يوماً، وإنما جعل الطعام للصائم لأنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه"، المحلى ٧/٢٢١، وحمله القاضي على ما سوى البر كما سبق آنفاً، ويدل أثر ابن عباس أيضاً على ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية أن جزاء الصيد على الترتيب، والصحيح من المذهب التخيير كما سبق في التعليق على قول الإمام أحمد: (يصوم مكان كل نصف صاع يوما) .
٢ انظر عن قول إسحاق الإشراف ق ١٠٩ أ.
٣ في ع "ما زرعته"، ولعل المناسب ما أثبته من ظ، يشمل كل ما نبت في ملكه، سواء بواسطته أو بفعل غيره.
٤ في ع "الساقط"، والمناسب ما أثبته.
٥ ورد في قطع شجر الحرم الحديث الصحيح في فتح مكة حيث قال فيه صلى الله عليه وسلم: "لا يعضد شجرها".
أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب لا ينفر صيد الحرم ٢/٢١٣، ومسلم في باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ١/٩٨٩، حديث١٣٥٥.
واستثني في الحديث "الإذخر"، واختلف العلماء في حكم ما سواه مما ينبت في أرض الحرم، فلا خلاف في المذهب من أنه لا يجوز قطع ما لم ينبته الإنسان، وأما ما أنبته الإنسان فإن كان زرعاً فلا خلاف في جواز قطعه، وإن كان شجراً قيل: لا يجوز لعموم النهي في الحديث الشريف، واختار ابن قدامة في المغني ٣/٣٦٥ أنه إن كان الشجر من جنس شجرهم كالنخل لم يحرم، قياساً على الزرع.
والصحيح من المذهب أنه يجوز قطعه كذلك، كما قاله في الإنصاف ٣/٥٥٣، وقدمه في الفروع ٣/٤٧٥، وجزم به في المحرر ١/٢٤٢، والهداية ١/٩٨. وانظر أيضاً: فتح الباري ٤/٤٤.
وأما قطع الشجر الميت المتساقط والانتفاع به فهو جائز قال صاحب المغني: لا نعلم فيه خلافاً، انظر: المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>