للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: إن كان في الجبان١ فيصلي ركعتين كما صلى الإمام يكبر، وإن لم يصل في الجبان صلى أربعاً٢.

[[٤٠٠-] قلت: للإمام أحمد - رحمه الله تعالى-: الرحبة٣ إذا كانت نائية٤ من المسجد؟]

فكرهها٥.


١ الجبان: والجبانة الصحراء. المراد: المصلى العام للمسلمين خارج البلد.
انظر: لسان العرب ١٣/٨٥، معجم لغة الفقهاء ص١٥٩.
٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب ٢٢٢، المجموع ٥/٣٣.
٣ الرحبة: هي ما أتسع من الأرض، ورحبة المسجد ساحاته ومتسعه التي تكون بجواره.
انظر: الصحاح ١/١٣٤، تاج العروس ١/٢٦٨.
٤ نائية: النأي البعد، نأى ينأى بعد. والمعنى: أنها بعيدة عن المسجد منفصلة عنه.
انظر: مجمل اللغة ٣/٨٥١، القاموس المحيط ٤/٣٩٢.
٥ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٢٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>