للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: ليس لها شيء. ١

قال إسحاق: كما قال٢.

[[١١٩٣-] قلت: قال الشعبي٣: كل فرقة طلاق.]

قال سفيان: فأما الذي [نستحب نحن٤] : فإن جاءت الفرقة من قبلها


١ قال المرداوي رحمه الله: "هذا المذهب نص عليه, وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم." ا.?.
وقدمه ابن قدامة في المغني وعلله "بأن الفرقة حاصلة بفعلها فلم يجب لها شيء كما لو ارتدت".
انظر: المغني: ٦/٦١٥, الإنصاف: ٨/٢١١.
٢ في ع بلفظ "كما قال أحمد".
وانظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٩.
٣ انظر مذهب الشعبي في مثل ذلك في الخلع مثلاً: المغني: ٧/٥٦, شرح السنة للبغوي: ٩/١٩٦, واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لوحة رقم: ١٠٥.
٤ ما بين المعقوفين عبارة ع، وعبارة ظ "الذي نستحب فإن جاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>