للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليس بشيء، وإذا جاءت من قبله فهو طلاق١.

قال أحمد: كل فرقة بين الرجل وامرأته فهي فرقة بغير طلاق، إلا أن يلفظ بالطلاق٢ مثل قوله: أنت طالق، أو الخيار، فإنها واحدة تملك [ع-٥٩/أ] رجعتها٣، أو يجعل أمرها بيدها أو بيد غيرها، فهو على ما طلقت نفسها أو طلقها المجعول إليه أمرها٤.

فأما اللعان٥ وخيار٦ الأمة


١ ونسبوا إليه أن مذهبه في الخلع أنه تطليقة بائنة، مع أن ذلك فرقة من قبلها.
انظر: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢١٨, شرح السنة: ٩/١٩٦, المغني: ٧/٥٦, واختلاف العلماء للمروزي، لوحة ٣٨, واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لوحة ١٠٥.
٢ سبق عن الإمام أحمد في مسألة (١٠٣٩) أنه سئل: إن عتقت الأمة تحت عبد فخيّرت فاختارت نفسها، لم لا يكون طلاقاً؟
قال: "الطلاق ما تكلم به الرجل، إنما هذا شيء من قبلها".
وانظر أيضاً المبدع: ٧/٩٦.
٣ انظر: المسألة رقم: (٩٧٤) , فقد سبق الكلام على ذلك.
٤ سبق تفصيل الكلام في مثل هذا في المسألة رقم: (١٠٥٩) .
[٥] انظر: عن قول الإمامين في: المغني: ٧/٤١٢-٤١٣, الإنصاف: ٩/٢٥١, شرح السنة: ٩/٢٥٦.
٦ انظر: المسألة رقم: (١٠٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>