للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: هو كما قال.١

[[٩٩٥-] قلت: هل تحصن النصرانية واليهودية٢ والمملوكة الحر؟]

قال: أما اليهودية والنصرانية يحصنان.٣ وأما الأمة فلا.


١ انظر: عن قول إسحاق الإشراف ٤/٨٦.
٢ في ع بحذف "اليهودية".
٣ يحصنان لتوفر شروط الإحصان فيهما وهي أربعة شروط:
[١-] الإصابة في القبل.
[٢-] كون الوطء في نكاح.
[٣-] كون الوطء في حال الكمال بالبلوغ والعقل والحرّية.
[٤-] أن يكون شريكه في الوطء مثله في الكمال.
وعن الإمام أحمد رواية أن الإسلام يشترط في الإحصان، فلا تحصن اليهودية والنصرانية مسلماً.
[] راجع: الكافي ٣/٢٠٩، الإنصاف ١٠/١٧٢، والمبدع ٩/٦٢-٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>