٢ في ع (تخليل) بزيادة (ياء) وسطها. ٣ في ع (الأصابع) بإضافة (ال) . ٤ كلمة (ورجليه) ساقطة من ع. ٥ قال عبد الله بن أحمد: سئل أبي وأنا شاهد عن تخليل الأصابع في الوضوء؟ قال: (يعجبني التخليل وإن وصل الماء إليه أجزأه) . المسائل ص٢٦ (٩٠) وقريب منه في مسائل ابن هانئ ١/١٥ (٧٦) . والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية في أنه يستحب تخليل أصابع اليدين. وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يستحب. أما تخليل أصابع الرجلين فيستحب تخليلهما بلا نزاع في المذهب. انظر: الإنصاف ١/١٣٤. الفروع١/٧٩، المغني ١/١٠٨. ٦ انظر: قول إسحاق في سنن الترمذي ١/٥٧. ٧ روى عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأت فخلل الأصابع". رواه الترمذي في سننه كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع ١/٥٦ (٣٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة، باب في الاستنثار ١/٩٧ـ١٠٠ (١٤٢) ، ورواه الحاكم في مستدركه ١/١٤٨، وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ورواه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء باب (١١٦) ، وباب (١٣١) ١/٧٧، ٧٨، ٨٧ (١٥٠، ١٦٨) .