للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٧٦٨-] قلت: إذا أخذ الرجل من أهل الشرك في أرض الإسلام بغير عهد؟]

قال: لا يقبل ذلك منه إذا قال: جئت أستأمن.١


١ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إذا أسر الرجل منهم في القتال، أو غير القتال، مثل أن تلقيه السفينة إلينا، أو يضل الطريق، أو يؤخذ بحيلة، فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح: من قتله، أو استعباده، أو المن عليه أو مفاداته بمال، أو نفسٍ. السياسة الشرعية ص ١٢٤.

وقال ابن حجر العسقلاني: في الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، هل يجوز قتله؟
قال مالك: "يتخير فيه الإمام، وحكمه حكم أهل الحرب".
وقال الأوزاعي، والشافعي: "إن ادعى أنه رسول قبل منه".
وقال أبو حنيفة وأحمد: "لا يقبل ذلك منه، وهو فيء للمسلمين". فتح الباري لابن حجر ٦/١٦٨.
والذي عليه المذهب: أنه ينظر في الحالة هذه إلى القرائن المحيطة بالواقعة ودلالة الأحوال، فإذا كان له في دار الإسلام قريب أسير وكان معه مال يفادى به الأسير، أو كان تاجراً معه بضاعة يريد بيعها، وكانت العادة دخول التجار منهم إلى بلاد الإسلام، أو كان له قريب يود زيارته، أو كان له مال عند مسلم، فإنه يصدق في هذه الحالات وما شابهها، ويعطى له الأمان لمدة معلومة لقضاء حوائجه.
أما لو دخل حربي إلينا، ومعه سلاح لا يحمل في العادة فادعى أنه جاء مستأمناً، لم يقبل قوله.
راجع: مسائل أبي داود ص ٢٥٠، والمغني ٨/٤٠٣، والقواعد لابن رجب ٣٢٣، والفروع ٦/٢٥٠، والمحرر ٢/١٨١، وكشاف القناع ٣/١٠٨، وبدائع الفوائد ٤/١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>