للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[[٢٦٦١-] [قلت ١: قال الحكم: ٢ إذا قال زنيت وأنت مشركة، لا يضرب؟]

قال سفيان: يضرب ٣] .


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ روى ابن أبي شيبة عن الحكم في الرجل يقول للرجل: زنيت وأنت مشرك، قال: لا يحد.
مصنف ابن أبي شيبة ١٠/١٢٩، رقم ٨٩٩٨.
٣ روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان أنه قال: إذا قال: زنيت وأنت مشرك، يقام عليه الحد. مصنف ابن أبي شيبة ١٠/١٢٩، رقم ٨٩٩٩.
وكذا روى عبد الرزاق: قال سفيان في رجل قال لرجل: زنيت في الشرك، قال: يضرب الحد، إلا أن يأتي بالبينة، لأنه إنما قذفه حينئذ، وإن قال: زنيت وأنت مملوك، ضرب الحد، فإن قال: زنيت وأنت صبي، لم يضرب، لأن الصبي لا يزني.
مصنف عبد الرزاق ٧/٤٢٩، رقم ١٣٧٤٧.
ونقل الطحاوي أن الثوري قال: في من قال لكافرة أسلمت: زنيت وأنت كافرة، فعليه الحد. اختلاف الفقهاء ١/١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>