٢ قال الثوري: وضرب ابن أبي ليلى امرأة حدوداً في مجالس ثلاثة حدود أو أربعة. مصنف عبد الرزاق ٧/٤٣٤، رقم ١٣٧٧٦. قال الطحاوي: وقال ابن أبي ليلى: إذا قال لهم: يا زناة، فعليه حد واحد، وإن قال لكل إنسان: يا زان، فلكل إنسان حد. اختلاف الفقهاء ١/١٧٢، وأحكام القرآن للجصاص ٣/٢٦٩، والمغني لابن قدامة ٨/٢٣٤، والنهاية والتمام لعلي المطيعي ١/٣١٨. ٣ قول الإمام سفيان الثوري - رحمه الله - حكاه عنه الطحاوي في اختلاف الفقهاء ١/١٧٢، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨١٦، والجصاص في أحكام القرآن ٣/٢٦٩. ٤ قال ابن قدامة: وإن قذف الجماعة بكلمات فلكل واحد حد. المغني ٨/٢٣٤، الشرح الكبير ١٠/٢٣٤، وكذا انظر: الكافي ٤/٢٢٣، المبدع ٩/٩٨، الفروع ٦/٩٦، وغاية المنتهى ٣/٣٢٩، التوضيح ص ٤١١، كشاف القناع ٦/١١٤. قال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب مطلقاً. وعنه: إن تعدد الطلب: تعدد الحد، وإلا فلا. الإنصاف ١٠/٢٢٣.