للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عنهم- وأنا أذهب إليه١.

[[١٠٧٠-] قلت: وهل يلحقها الطلاق ما كانت في العدة؟]

قال: لا يلحقها الطلاق ما كانت في العدة، لأنهما لا يتوارثان، وإن قذفها لا يلاعنها وإن كانت في العدة.٢

قال إسحاق: كما قال.٣

[١٠٧١-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ثم أنكر حملها يلاعنها؟ ٤


١ هذه المسألة سبق الكلام عليها في المسألة رقم: (٩٧٠) .
وسبق تخريج حديث امرأة ثابت بن قيس والكلام عليه.
٢ لأن المختلعة لا تحل له إلا بنكاح جديد فلا يلحقها حينئذ طلاقه ولا توارث ولا تلاعن بينهما كالمطلقة قبل الدخول.
راجع: المغني: ٧/٥٩, والعدة: ص ٤٠٧, وكشاف القناع: ٥/٢١٧, والمبدع: ٧/٢٢٨.
٣ انظر قول الإمام إسحاق في: المغني: ٧/٥٩, والإشراف: ٤/٢١٩.
٤ نقل بن مفلح في الفروع: ٥/٥١٤ رواية ابن منصور هذه بنصها، وكذلك ذكرها المرداوي في الإنصاف: ٩/٢٤٤, وابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>