للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: ليس في الأوقاص شيء١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[٥٩٠ -] قلت [لأحمد: قيل] ٣ له – يعني سفيان -: في ست وتسعين ومائة، قال: أربع حقاق٤.


١تقدم تفسير الأوقاص آخر المسألة رقم (٥٨٧) من هذا الباب.
وانظر: الإنصاف ٣/٥٤، ولكن تأمل ما علاقة هذا بما قبله؟! فإنه لم يظهر لي فيه شيء أحقه.
٢انظر حكاية الإجماع على أن لا شيء في الأوقاص نيل الأوطار ٤/١٩٢.
٣من ظ، وساقطة من ع.
٤هذا من سفيان - رحمه الله تعالى - مبني على مذهبه في أن ما زاد على عشرين ومائة من الإبل، فإنه تستأنف له الفرائض، وهو مذهب إبراهيم النخعي - رحمه الله تعالى - كما تقدم عنه في المسألة رقم (٥٨٧) ، ووجهه: أن من يقول بهذا القول من مذهبه أنك تنظر ما زاد على المائة والعشرين، حتى تجعل في كل خمسين، حقة حين تبلغ مائة وخمسين، فهذه ثلاث حقاق، ثم لما زادت ههنا ستاً وأربعين والواجب فيها حقة، حين استئناف الفريضة، أصبح الواجب في مائة وست وتسعين، أربع حقاق.
انظر توضيح هذا في: شرح السنة للبغوي ٦/٩-١٠، والفروع ٢/٣٦٣.
وراجع: المحلى ٦/٣١-٣٤، والمجموع ٥/٣٤٤.
وانظر في مذهب سفيان في استئناف الفريضة: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤١٢، والخراج لقدامة بن جعفر ص ٢٢٩، والاستذكار ٩/١٤٥، والمحلى ٦/٣٤، وحليه العلماء ٣/٣١، وبداية المجتهد ١/٢٥٩، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٥١، والمجموع ٥/٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>