للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: لا، [فيها] ١ ثلاث حقاق٢، وابنة لبون؛ في خمسين ومائة٣، ثلاث حقاق٤، وفي أربعين، بنت لبون، وليس في الستة٥، شيء٦.


١من ظ، وليست في ع.
٢من ظ، وفي ع: [حقايق] وتقدم عند المسألة (٥٨٧) أنها تجمع بالجمعين كليهما.
٣من ظ، وفي ع: [في خمس ومائة] ، وهذا خطأ ظاهر.
٤من ظ، وفي ع: [حقايق] .
٥من ظ، وفي ع: [ست] .
٦لأن الستة ههنا وقص، وما ذكره الإمام هنا، هو مذهب كل من لا يرى استئناف الفريضة بعد المائة والعشرين. وانظر: مسائل عبد الله ص ١٧٢، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>