للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرمة١ شبهات وغيرها، ولا يجوز له الثلث، فله استغراق الثلث، وذلك أحب إلينا.٢

[[٣٠٤١-] قلت: للرجل أن يوصي بماله كله إن٣ لم يكن له وارث؟]

قال: لا.٤ لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه رد ما بقي إلى بيت


١ في الظاهرية والعمرية "مرمة". وما أثبت من نسخة دار الكتب المصرية.
٢ نقل نص قول الإمام إسحاق رحمه الله كل من: ابن قدامة في المغني ٦/٤، وابن المنذر في الأوسط ٣/١٥٧، وابن القيم في تهذيب سنن أبي داود ٤/١٤٦.
وراجع قوله في: المحلى ٩/٣١٧، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة ٩٤.
٣ في العمرية بلفظ "إذا".
٤ نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد من طريق ابن منصور: المرداوي في الإنصاف ٧/١٩٢، والقاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين ٣/٢٤ المطبوع.
وللإمام أحمد رحمه الله روايتان في المسألة:
إحداهما: أن من لم يخلف من يرثه، فوصيته جائزة بكل ماله، ثبت ذلك عن ابن مسعود، وبه قال عبيدة السلماني، ومسروق، وإسحاق.
والثانية: لا يجوز له الوصية من ماله إلا بالثلث، لأن له من يعقل عنه فلم تنفذ وصيته في أكثر من ثلثه، كما لو ترك وارثاً.
قال في الإنصاف: أما من لا وارث له، فتجوز وصيته بجميع ماله، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
انظر الإنصاف ٧/١٩٢، والمغني ٦/١٠٧، والقواعد لابن رجب ص ٣٢١، وراجع المحرر ١/٣٧٧، والمبدع ٦/١٠ - ١١، ومختصر الخرقي ص ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>