مصنف عبد الرزاق١٠/٢٨٧، كتاب الفرائض، باب ذوي السهام، برقم ١٩١٣٢. وسعيد بن منصور في سننه ١/٧٩، باب ما جاء في الرد، برقم ١١٣. والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٢٤٤، كتاب الفرائض، باب من جعل ما فضل أهل الفرائض، ولم يخلف عصبة، ولا مولى في بيت المال، ولم يرد على ذي فرض شيئاً. ٢ عن إبراهيم أن ابن مسعود قال لأبي معمر: يا أبا معمر: إنكم معاشر أهل اليمن مما يموت فيكم الميت لا يُدرى من عصبته، فإذا كان أحدكم كذلك فلْيوص ماله - هكذا في الأصل ولعل الصواب بماله - كله حيث شاء. سنن سعيد بن منصور ١/١٠٣، باب الرجل إذا لم يكن له وارث يضع ماله حيث شاء، برقم ٢١٨. وابن حزم في المحلى ٩/٣١٧، من طريق شرحبيل عن عبد الله بن مسعود. ٣ نقل قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني ٦/١٠٧، والمحلى ٩/٣١٧، ونيل الأوطار ٦/١٥٠، وتهذيب سنن أبي داود لابن القيم ٤/١٤٥، وشرح مسلم للنووي ١١/٧٧، والجامع لأحكام القرآن ٢/٢٦١ والأوسط ٣/١٦٦، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة ٩٤.