٢ في العمرية بلفظ "مدبر ومكاتب". ٣ لم أعثر على هذا النقل. ٤ قال الكلوذاني: ونقل عنه ابن منصور في دار بين مكاتب، ومدبر، وأمّ ولد، وجد فيها قتيل، يقسمون، وظاهر هذا أنّ اللوث وجود سبب توجب غلبة الظنّ. نقل ابن مفلح فقال: قال أحمد: ولا قسامة على أكثر من واحد، إنّما قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: "تستحقون دم صاحبكم". وقال ابن قدامة: لا يختلف المذهب أنّه لا يستحقّ بالقسامة أكثر من قتل واحد. وبهذا قال الزهري، ومالك وبعض أصحاب الشافعي. [] الهداية للكلوذاني ٢/٩٦، والفروع ٦/٤٧-٤٨، والمغني ٨/٨٨. وقال المرداوي: فإن كانت الدعوى عمداً محضاً لم يقسموا إلاّ على واحد معين، ويستحقون دمه. وهذا بلا نزاع. وعنه: لهم القسامة على جماعة معينين، ويستحقون الدية. الإنصاف ١٠/١٤٥.