الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٧٣. قال الخرقي: وإذا جنى المكاتب بدئ بجنايته قبل كتابته، فإن عجز كان سيده مخيراً بين أن يفديه بقيمته إن كانت أقل من جنايته، أو يسلمه. وقال ابن قدامة: وجملة ذلك: أنّ المكاتب إذا جنى جناية موجبة للمال تعلق أرشها برقبته، ويؤدى من المال الذي في يده. وبهذا قال الحسن، والحكم، وحماد، والأوزاعي، ومالك، والحسن بن صالح، والشافعي وأبو ثور. مختصر الخرقي ص ٢٤٦، والمغني ٩/٤٧٣. وقال المرداوي: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ونقله ابن منصور، وغيره. ونقل الأثرم: جنايته في رقبته، يفديه إن شاء. قال أبو بكر: وبه أقول. الإنصاف ٧/٤٧٣. ونقل الخطابي: أجمع عامّة الفقهاء على أنّ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته، والجناية عليه. معالم السنن ٤/٧٠٦. روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم". سنن أبي داود في العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت ٤/٢٤٢، رقم ٣٩٢٦، وهو في السنن الكبرى للبيهقي ١٠/٣٢٤. وقال الألباني: هذا إسناد حسن، رجاله كلّهم ثقات وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور، وإسماعيل بن عيّاش ثقة في الشاميين، وهذا منه، فإن سليمان بن سليم شامي أيضاً، وقد تابعه جماعة بمعناه. إرواء الغليل ٦/١١٩.