فمن جوز بيعه جعل سيده بالخيار بين تسليمه فيباع في الجناية، وبين فدائه. فإن سلمه في الجناية فبيع فيها بطل تدبيره، وإن عاد إلى سيده عاد تدبيره، وإن اختار فداءه، وفداه بما يفدى به العبد، فهو مدبر بحاله. ومن لم يجز بيعه عين فداءه على سيده، كأمّ الولد، وإن كانت الجناية موجبة للقصاص فاقتصّ منه في النفس، بطل تدبيره، وإن اقتصّ منه في الطرف، فهو مدبر بحاله، وإذا مات سيده بعد جنايته وقبل استيفائها عتق على كلّ حال، سواء كانت موجبة للمال أو قصاص، لأنّ صفة العتق وجدت فيه، فأشبه ما لو باشره به. فإن كان الواجب قصاصاً استوفي، سواء كانت جنايته على عبد أو حرّ، لأنّ القصاص قد استقرّ وجوبه عليه في حال رقّه، فلا يسقط بحدوث الحرّية فيه. وإن كان الواجب عليه مالاً في رقبته فدى بأقلّ الأمرين من قيمته، أو أرش جنايته، وإن جنى على المدبر فأرش الجناية لسيده، فإن كانت الجناية على نفسه وجبت قيمته لسيده، وبطل التدبير بهلاكه. [] المغني ٩/٤٠٨-٤٠٩. ٢ في العمرية بلفظ "وإنّما"، والصواب ما في الظاهرية. ٣ نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد رحمه الله فقال: وقال أحمد: في المكاتب يجني يؤدي =